الحر العاملي

299

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إسماعيل ، عن عبد الله بن الوليد ( 1 ) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : أربع تذهب ضياعا : مودة تمنح من لا وفاء له ، ومعروف يوضع عند من لا يشكره ، وعلم يعلم من لا يستمع له ، وسر ( يوضع عند من لا حضانة له ) ( 2 ) . ( 21598 ) 8 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 5 - باب عدم جواز وضع المعروف في غير موضعه ومع غير أهله . ( 21599 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لمفضل بن عمر : يا مفضل إذا أردت أن تعلم أشقي الرجل أم سعيد ؟ فانظر

--> ( 1 ) في المصدر : عبيد الله بن الوليد . ( 2 ) في المصدر : يودع من لا حصانة لا . ( 8 ) الخصال : 48 / 55 . ( 1 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الصدقة ، وفي الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 6 أحاديث ( 1 ) الكافي 4 : 30 / 1 .